الشيخ الطوسي

221

تهذيب الأحكام

( 965 ) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، إنما أكره من اجل اني اخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس . ( 966 ) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ . ( 967 ) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته . ( 968 ) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه ؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح لم تعط ليفسد . ( 969 ) 51 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال : حدثنا عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت إن حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه . ( 970 ) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير النصراني .

--> - 967 - 968 - الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398 - 969 - الفقيه ج 3 ص 162 - 970 - الفقيه ج 3 ص 163